حقها "والقول قوله" أي الأب "في دعوى النقلة" (¬١) بيمينه؛ لأنه أعرف بقصده فإن نكل حلفت، وأمسكت الولد "والعصبة" من المحارم كالجد، والأخ، والعم "كالأب" فيما ذكر "وسيأتي حكم غير المحرم" وأما المحرم الذي لا عصوبة له كالخال، والعم للأم فليس له نقل الولد، وإن سافر للنقلة إذ لا حق له في النسب.
"فرع: للأب نقله عن الأم، وإن أقام الجد" ببلدها "وللجد" ذلك عند عدم الأب "وإن أقام الأخ" ببلدها "لا للأخ مع إقامة العم، وابن" أي أو ابن "الأخ" أي ليس له ذلك بخلاف الأب، والجد؛ لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كعنايتهما، والحواشي متقاربون فالمقيم منهم يعتني بحفظه نقل ذلك الأصل عن المتولي ويخالفه قول الماوردي أنه إذا انتقل أقارب عصبته بعد الأب وأقام أباعدهم فالمنتقلون أولى به قال البلقيني، وهو الأصح، ويشهد له ظاهر نص الأم، والمختصر وهو مقتضى إطلاق الأصحاب وما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها "، وإن سافر الأبوان لحاجة استديم حق الأم، ولو افترقا" طريقا ومقصدا.
"الطرف الثاني في ترتيب مستحقها"، وفيمن يستحقها ومن لا يستحقها فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة "فإن تمحضن" أي الإناث "فأولاهن الأم" لقربها ووفور شفقتها "ثم أمهاتها المدليات بالإناث" الوارثات لمشاركتهن إياها في الإرث، والولادة "ثم أمهات الأب المدليات بالإناث" الوارثات؛ لأن لهن ولادة، ووراثة كالأم وأمهاتها تقدم "القربى فالقربى" ممن ذكر، وإنما قدمت أمهات الأم على أمهات الأب؛ لأن الولادة - فيهن