Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 514

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الخامس: في الحضانة

محققة، وفي أمهات الأب مظنونة؛ ولأنهن أقوى في الإرث بدليل أنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته "ثم أمهات أبيه كذلك" أي المدليات بالإناث الوارثات تقدم القربى فالقربى "ثم أمهات جده" كذلك "وعلى هذا" القياس "ثم الأخت" من أي جهة كانت لقربها، وإرثها "ثم الخالة"؛ لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي "ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ"؛ لأن جهة الأخوة مقدمة على العمومة وقدمت بنت الأخت على بنت الأخ كما تقدم الأخت على الأخ "ثم العمة وتقدم الأخت، والخالة والعمة من الأبوين عليهن من الأب" لزيادة قرابتهن "ومن الأب عليهن من الأم" لقوة الجهة ومنه علم أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم، وذكر الخالة، والعمة من الأبوين من زيادته.

"فرع: لا حضانة لجدة لا ترث" (¬١) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين "كأم أبي الأم" لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة بحال فكانت كالأجنبية بخلاف أم الأم إذا كانت الأم فاسقة أو مزوجة لاستحقاقها الحضانة في الجملة "ولا لمن تدلي بذكر لا يرث كبنت عم لأم" وبنت ابن بنت وهذا يغني عما قبله.

"فرع: لبنت الخالة ثم لبنت العمة ثم لبنت العم" لغير أم "حضانة" فكل أنثى قريبة لم تدل بذكر غير وارث لها الحضانة، وإن لم تكن محرما لشفقتها بالقرابة وهدايتها بالأنوثة وذكر الأصل مع ذلك بنت الخال وحذفه المصنف لقول الإسنوي إنه غير مستقيم (¬٢)؛ لأنها تدلي بذكر غير وارث، وهي بذلك أولى من أم أبي الأم "فإن كان" الولد "ذكرا فحتى" أي فتستمر حضانته حتى "يبلغ حدا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 514 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.