"وعلى السيد نفقة رقيقه غير المكاتب"، ولو آبقا وزمنا وصغيرا وأعمى ومرهونا ومستأجرا ومعارا "وكسوته، وكذا ماء طهارته (¬١) ومؤنته" أي: وسائر مؤناته لخبر: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" (¬٢) وخبر: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته" رواهما مسلم (¬٣) وقيس بما فيهما ما في معناهما (¬٤) بخلاف المكاتب (¬٥)، ولو فاسدا الكتابة لا يجب له شيء من ذلك على سيده لاستقلاله بالكسب ولهذا يلزمه نفقة أقاربه، وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج ويجب ذلك "من غالب قوت رقيق" أي أرقاء "البلد وأدمهم (¬٦) وكسوتهم" من حنطة وشعير وزيت وقطن، وكتان وصوف وغيرها لخبر الشافعي: "للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف" (¬٧) قال: المعروف عندنا المعروف لمثله ببلده "فتجب كفايته، ولو كان رغيبا" في الأكل بحيث تزيد كفايته على كفاية مثله غالبا "وتسقط" عنه "بمضي الزمان" فلا تصير دينا عليه كنفقة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 518 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4386)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.