Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 519

  1. كتاب النفقات
  2. الباب السادس: في نفقة المملوك

القريب (¬١) بجامع وجوبها بالكفاية "ويكسوه ما يليق بحال السيد من الرفيع والوسط، والخشن وينفقه" أي وينفق عليه "الشريكان بقدر الملك" أي ملكيهما "ولو تقشف السيد" بأن كان يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة "لم يتبعه العبد" بل يلزم السيد رعاية الغالب له (¬٢)، ولو تنعم بما هو فوق اللائق به استحب أن يدفع إليه مثله، ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب، وقوله ﷺ "إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه" (¬٣) قال الرافعي: حمله الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة أو على أنه جواب سائل علم فأجاب بما اقتضاه الحال "وكسبه" ملك "للسيد ينفقه" أي ينفق عليه "منه إن شاء" فإن لم يف بنفقته فالباقي على السيد، وإن شاء أخذه وأنفق عليه من سائر أمواله "ولا يقتصر في كسوته على ستر العورة"، وإن لم يتأذ بحر، ولا برد؛ لأن ذلك يعد تحقيرا قال الغزالي: وهذا ببلادنا إخراجا لبلاد السودان ونحوها كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى (¬٤).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 519 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.