الضاري فهو كالآلة والتقييد بالمغرق (¬١) قيد في الثانية دون الأولى كما يعلم مما يأتي "كمن ألقاه في بئر فيها سكين منصوب، أو حية، أو مجنون"، وكانا "ضاريين" فمات بذلك فإنه يجب القصاص على الملقي; لأنه القاتل والسكين والضاري كالآلة بخلاف ما إذا كان الطارئ فعل من له روية "وغير الضاري كالعاقل" في إسقاط الضمان عن المردي "فإن التقمه الحوت والماء قليل" أي غير مغرق "أو دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين فجرحته"، و "لم يعلمه" أي كلا من الحوت والسكين "الدافع" ومات بذلك "فشبه عمد" ففيه ديته، وإنما لم يجب القصاص; لأنه لم يقصد إهلاكه، ولم يعلم سبب الهلاك فإن علمه فعمد "وقد يعتدلان" أي السبب والمباشرة "كالإكراه" على القتل (¬٢)، ولو من السلطان "فيقتص من الآمر (¬٣) وكذا" من "المأمور (¬٤) كمضطر قتل إنسانا ليأكله" فإنه يقتص منه; ولأن الإكراه يولد في المكره داعية القتل غالبا له ليدفع الهلاك عن نفسه، وقد آثرها بالبقاء فصارا شريكين، ولا يشبه قتل الصائل فإنه بالصيال متعد فمكن من دفعه ولهذا لا يأثم بقتله. والمكره يأثم كما يأثم المختار والتصريح بالتنظير بمسألة المضطر من زيادته على الروضة. فلو آل الأمر في مسألة الإكراه إلى الدية فهي على الآمر والمأمور كالشريكين وللولي فيما إذا لزمهما القصاص أن يقتص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من الآخر "فإن كان أحدهما غير مكافئ" للمقتول "فعليه نصف الدية في ماله" لا على عاقلته; لأنه قاصد
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 14
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 14 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4407)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.