Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 13

  1. كتاب الجنايات

القصاص بها كأن كان القاتل مجنونا، أو سبعا ضاريا تعلق بالممسك (¬١) "بل يأثم" كل من الحافر عدوانا والممسك "ويعزر"; لأنه فعل معصية لا حد فيها، ولا كفارة "ويضمن العبد" والممسك للقتل "بالإمساك" أي يضمنه الممسك إذا مات "والقرار على القاتل ويقتص من واضع الصبي على الهدف بعد الرمي"; لأنه المباشر فهو كالمردي والرامي كالحافر "لا قبله" فلا يقتص منه بل من الرامي; لأنه المباشر.

"والسبب قد يغلب المباشرة ويسقط الإثم" عن المباشرة بأن أخرجها عن كونها عدوانا مع توليده لها "كالشهود" الذين شهدوا على شخص بما يوجب الحد فقتله القاضي، أو الجلاد، أو بما يوجب القصاص فقتله الولي، أو وكيله ثم تبين أن شهادتهم زور واعترفوا بالتي عمد والعلم "فالقصاص عليهم" دون القاضي والولي ونائبهما، وقوله ويسقط الإثم أي يمنعه من زيادته "وقد تغلبه المباشرة كمن ألقى رجلا في" ماء "مغرق" لا يمكنه الخلاص (¬٢) منه "فقده آخر بالسيف فالقصاص على القاد" الملتزم للأحكام; لأنه المباشر، ولا شيء على الملقي، وإن عرف الحال (¬٣)، أو كان القاد ممن لا يضمن كحربي "فإن التقمه حوت"، ولو قبل وصوله إلى الماء "فعلى الملقي" (¬٤) القصاص; لأنه ألقاه في مهلك، وقد هلك بسبب إلقائه، ولا نظر إلى الجهة التي هلك بها; ولأن لجة البحر معدن الحوت فأشبه ما لو كتفه، وحذفه للسبع وفارق صورة القد السابقة بأن القد صدر من فاعل مختار يفعل برأيه فقطع أثر السبب الأول، والحوت يلتقم بطبعه كالسبع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 13 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.