Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 12

  1. كتاب الجنايات

الملقي كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه فقصر، وقال الولي لم يمكنه "صدق الولي" بيمينه; لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج

"ويضمن ما تلف" منه "قبل التقصير" في خروجه من الماء والنار، وهذا أولى من اقتصار الأصل على ذلك في النار "وإلا" أي، وإن لم يمكنه التخلص لصغره كما صرح به أولا أو لضعفه أو لعدم معرفته السباحة أو لعظم الماء والنار أو لنحوها، أو أمكنه التخلص لكنه لم يقصر ومات بذلك "فالقصاص" واجب; لأن ذلك مهلك لمثله "وإن منعه السباحة عارض ريح، ونحوه" كموج "فشبه عمد" ففيه ديته "ويهدر مقصود ترك العصب" على محل الفصد مع قدرته عليه حتى مات; لأن العصب موثوق به، والفصد ليس مهلكا "بخلاف مجروح" جراحة مهلكة "ترك العلاج" لها حتى مات فإنه لا يهدر بل على جارحه القصاص; لأن مجرد الجراحة مهلك; ولأن البرء غير موثوق به لو عالج.

"فرع: " لو "ربطه" وطرحه "عند ماء يزيد" إليه "غالبا (¬١) فزاد" ومات به "فعمد، أو لا يزيد" فزاد ومات به "فخطأ، أو قد يزيد"، وقد لا يزيد فزاد ومات به "فشبه عمد" وفي معنى الربط عدم إمكان الانتقال لنحو زمانة، أو طفولية.

"الطرف الثالث في اجتماع المباشرة والسبب، أو الشرط فالشرط يسقط" أثره "مع المباشرة فيجب القصاص" فيما لو حفر بئرا، ولو عدوانا فردى غيره فيها آخر "على المردي لا الحافر، و" فيما لو أمسكه فقتله آخر على "القاتل لا الممسك"; لأن المباشرة أقوى من الشرط (¬٢) نعم إن منع مانع من تعلق

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 12 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.