Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 19

  1. كتاب الجنايات

كان حرا (¬١)، وكلام الأصل يقتضي ترجيح أنه هدر فعدل عنه المصنف إلى ما قاله لقول الإسنوي إنه مخالف لما سبق في الرضاع من أن الصبي إذا دب وارتضع وانفسخ النكاح لزمه الغرم ولما سيأتي في الكلام على شريك السبع.

"فرع: إذا أكره عبدا مراهقا" الأولى قول أصله مميزا على قتل مثلا ففعل "تعلقت الدية" أي نصفها "برقبته" بناء على الأصح من أن المكره الحر تلزمه الدية.

"فصل" فيما يباح بالإكراه وما لا يباح به "لا يباح القتل" المحرم لذاته "و" لا "الزنا بالإكراه (¬٢) لتعلقهما بالغير. وقضيته أنه لا يباح به القذف أيضا (¬٣) والأصح تصور الإكراه على الزنا إذ الانتشار المتعلق بالشهوة ليس شرطا للزنا بل يكفي مجرد الإيلاج والإكراه لا ينافيه أما القتل المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار، ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة (¬٤) "ويباح به الخمر" أي شربه استبقاء للمهجة كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها بخمر إذا لم يجد غيرها "و" يباح به "ترك الفريضة" كالإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به.

"و" يباح به "كلمة الكفر (¬٥) " أي التكلم بها والقلب مطمئن بالإيمان لقوله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 19 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.