تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾ [النحل: من الآية ١٠٦] "والامتناع" من التكلم بها "أفضل"، وإن قتل مصابرة وثباتا على الدين كما يعرض النفس للقتل جهادا "ويباح به" بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه، ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه "إتلاف مال الغير (¬١) وصيد الحرم"; لأن لهما بدلا كما ذكره بقوله "ويضمنهما" أي كل من المكره والمكره المال والصيد "والقرار على المكره (¬٢) " لتعديه "وليس للغير"، وهو المالك "دفعه" أي المكره "عن ماله بل يجب" عليه "أن يقي روحه بماله" كما يناول المضطر طعامه "ولهما" أي المكره والمالك "دفع المكره" بما أمكنهما; لأنه صائل، وظاهر أن غير المالك من وكيل وغيره كالمالك فيما ذكر.
"فصل" لو "أنهشه" أي ألسعه "حية" مثلا فقتلته "فإن قتلت" أي كانت مما يقتل غالبا كأفاعي مكة وثعابين مصر "فعمد" فيجب القصاص "وإلا فشبهه" فتجب ديته "وإن ألقاها عليه، أو ألقاه عليها"، أو قيده وطرحه في مكان فيه حيات، ولو ضيقا "أو طرحه في مسبعة، أو ألقاه"، ولو "مكتوفا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 20 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.