Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 22

  1. كتاب الجنايات

"الطرف الرابع في اجتماع مباشرتين فإن ذفف عليه اثنان معا (¬١) فأكثر" أي أسرعا قتله "بأن" يعني كأن "حز أحدهما رقبته، وقده الآخر نصفين" أي قطعتين، وهما "عامدان اقتص منهما، وكذا إن جرحاه" معا، أو كل منهما "جرحا يقتل غالبا كأن" أجافاه جائفة، أو "قطع أحدهما الساعد والآخر العضد معا، أو تعاقبا ومات بسرايتهما" لاشتراكهما في القتل (¬٢)، ووجهه في الأخيرة أن القطع الأول قد انتشرت سرايته وآلمه وتأثرت به الأعضاء الرئيسة وانضم إليها آلام الثاني فأشبه ما لو أجاف واحد جائفة وجاء آخر ووسعها فمات يجب القصاص عليهما، وليس اختلافهما في كثرة الألم، وقلته مانعا من تساويهما في القتل كما لو جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة (¬٣) فمات بذلك فهما قاتلان فرب جراحة لها غور، ونكاية لم تحصل بجراحات، وقوله يقتل غالبا من زيادته هنا.

"فلو جرح أحدهما وذفف الآخر (¬٤) فهو القاتل (¬٥) " فعليه القصاص، أو كمال الدية (¬٦) على ما يقتضيه الحال "ويقتص" من الجارح، أو يؤخذ منه المال

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 22 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.