Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 24

  1. كتاب الجنايات

يصح إسلامه وردته (¬١)، وليس مرادا وعبارة أصله سالمة من ذلك ثم ما ذكرناه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كهو في الجناية (¬٢) أما في غيرها فهو فيه كهو (¬٣) بقرينة ما ذكر في الوصية من عدم صحة وصيته، وإسلامه (¬٤) وتوبته، ونحوها

"وإن شك في الانتهاء إليها" أي إلى حركة المذبوح "روجع أهل الخبرة" فيه وعمل بقولهم والمراد قول عدلين منهم.

"فصل: " فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال فكان بخلافه "إذا قتل مسلما ظنه كافرا (¬٥) لزيه (¬٦) " أي لكونه بزي الكافر "في دارنا (¬٧) لزمه القصاص"، أو الدية مع الكفارة; لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة "أو" بزيه "في دار الحرب (¬٨)، أو لم يظن كفره، وهو بصف الكفار (¬٩) "، ولم يعرف مكانه "فلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 24 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.