بالثاني" (¬١) وجوبا "إن ترجح ولو فيها" أي في الصلاة وعمل بالأول إن ترجح وفرق بين عمله بالثاني وعدم عمله به في المياه بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول والصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهنا لا يلزم منه الصلاة إلى غير القبلة ولا بنجاسة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يلزم النقض لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية. "فإن استويا فله الخيار" (¬٢) بينهما "لا" إن كان "فيها" أي في الصلاة فلا خيار له بل يعمل بالأول والتفصيل فيها بين التساوي وعدمه نقله الأصل عن البغوي (¬٣) وظاهر كلام المجموع تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي قال في المهمات والصواب ما قاله البغوي (¬٤). ا هـ.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 1, halaman 396
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 396 (SanadKitab #30130, hlm. urut 442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.