Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه بخلافه في الحضر ففرض كفاية إذ لم ينقل أنه ﷺ ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره وحمل السبكي (¬١) القول بأنه فرض عين (¬٢) في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحاج فهو كالحضر. ا هـ. وظاهر أن السفر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة كالحضر.

"فلو قدر على التعلم" لها وقلنا إنه فرض عين "لم يجز له التقليد" فإن قلد قضى لتقصيره وإن قلنا إنه فرض كفاية جاز له التقليد كالأعمى "فإن ضاق الوقت" عن التعلم "فحكمه حكم مجتهد تحير" فيصلي كيف اتفق ويعيد "ولو صلى فريضة بالاجتهاد في القبلة أو الثوب لزمه إعادته" أي الاجتهاد "للأخرى" (¬٣) أي للفريضة الأخرى "في القبلة" إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين "لا" إعادته "للنافلة" ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه الإعادة فيه. والفرق أن القبلة مبنية (¬٤) في الأصل على اليقين ومختلفة باختلاف الأمكنة بخلاف الثوب وكما يلزمه إعادة الاجتهاد لكل فريضة يلزم الأعمى إعادة التقليد لكل فريضة قاله الخوارزمي "فإن تغير" اجتهاده في القبلة أو الثوب "عمل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 395 (SanadKitab #30130, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.