Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 27

  1. كتاب الجنايات

لا له; لأنه ليس بمباح الدم، وإنما ثبت عليه حق قد يترك، وقد يستوفى نعم إن تحتم عليه كقاطع الطريق لم يقتل قاتله إلا أن يكون مثله (¬١) "ويعصم تارك الصلاة بالجنون" لعدم تكليفه "والسكر" لعدم تمكنه حينئذ منها "لا المرتد" فلا يعصم بشيء من ذلك لقيام الكفر.

"الركن الثالث القاتل وشرطه التزام الأحكام" الشرعية (¬٢)، ولو كافرا أصليا، أو مرتدا "فلا قصاص على صبي ومجنون"، وإن تقطع جنونه "ونائم" إذ ليس لهم أهلية الالتزام ولرفع القلم عنهم; ولأنهم لا يكلفون بالعبادات البدنية فأولى أن لا يؤاخذوا بالعقوبات البدنية "فيقتص ممن زال عقله بمحرم" من مسكر، أو دواء، وتعبيره بالفاء يقتضي أنه مكلف (¬٣)، وهو جار على طريقته والمشهور خلافه كما مر بيانه، وإنما اقتص منه لتعديه، وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب.

"وإن قتل" غيره "ثم جن اقتص منه"، ولو في جنونه، وإن ثبت قتله بإقراره "بخلافه" أي بخلاف إقراره "في" موجب "حد الله تعالى" فلا يستوفى في جنونه; لأن الإقرار يقبل الرجوع فيه لا في موجب القصاص.

"فرع" لو "قال" القاتل "كنت عند القتل صبيا، وأمكن" صباه عنده "أو مجنونا وعهد (¬٤) " جنونه قبله، وقال الولي بل كنت بالغا، أو غير مجنون (¬٥) "صدق" القاتل بيمينه; لأن الأصل بقاء الصبا والجنون سواء أتقطع، أو لا بخلاف ما إذا لم يمكن صباه، ولم يعهد جنونه "وإن قال أنا الآن صبي لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 27 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.