Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 34

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يشترط لوجوب القصاص من المساواة

ألحقه القائف بأحدهما ثم أقام الآخر بينة" بنسبه "سمعت، ولحقه" بها "واقتص من الأول" فإن تعذر الإلحاق لعدم القائف، أو تحيره، وقتل الولد قبل الانتساب فلا قصاص إلا أن ينفيه أحدهما عن نفسه ويبقى الآخر على استلحاقه فيقتص من الأول.

"فرع: " لو "قتل أحد الأخوين" الشقيقين (¬١) "أباهما، والآخر أمهما معا (¬٢) والعبرة" في المعية والتعاقب "بالزهوق (¬٣) " للروح لا بالجرح "فلكل" منهما "القصاص على الآخر"; لأنه قتل مورثه فإن عفا أحدهما فللمعفو عنه أن يقتص من العافي فإن لم يعف قدم أحدهما للقصاص - "والتقديم" له "بالقرعة" عند التنازع (¬٤) لاستوائهما في وقت الاستحقاق "فلو اقتص أحدهما" من أخيه بقرعة، أو مبادرا بدونها "لم يرث أخاه" بناء على الأصح من أن القاتل بحق لا يرث "فيقتص منه" أي من المقتص "ورثة أخيه"، ولا فرق هنا بين بقاء الزوجية بين الأبوين وعدمه; لأنهما إذا ماتا معا لم يرث أحدهما الآخر "وإن تعاقبا" في قتل أبويهما "والزوجية باقية (¬٥) فالقصاص على" القاتل "الثاني دون الأول (¬٦) "; لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرثه أخوه والأم فإذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 34 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.