Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 35

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يشترط لوجوب القصاص من المساواة

قتل الآخر الأم ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القصاص ويسقط باقيه ويستحق القصاص على أخيه، ولو سبق قتل الأم سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه فثبت أن القصاص على الثاني دون الأول.

"لكن يطالبه" أي الأول "ورثة الثاني بنصيب أبيهم" إن كان مورثهم أبا والأولى حذف أبيهم والتعبير بنصيب مورثهم كما في نسخة، أو بنصيبه "من الدية" للقتيل الأول "وإن لم يبق" بينهما "زوجية فلكل" من الأخوين "القصاص" على الآخر "ويبدأ بقتل القاتل" منهما "أولا" لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين "فلا يصح توكيله (¬١) " أي القاتل الأول في قتل أخيه; لأنه إنما يقتل بعد قتله وبقتله تبطل الوكالة قال الروياني (¬٢) بعد نقل هذا عن الأصحاب وعندي أن توكيله صحيح ولهذا لو بادر وكيله فقتل لم يلزمه شيء (¬٣) لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة "وإن كان القتل"، وقع منهما "معا اقتص بالقرعة" كما مر "فيجوز" قبل الاقتصاص بها "التوكيل" فيه "لمن خرجت قرعته"; لأنه يقتص له في حياته "فقط" أي دون من لم تخرج قرعته لما مر من أن وكالته تبطل بقتله، وفيه ما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 35 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.