Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 56

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الأطراف وفيه أربعة فصول
  3. الفصل الثاني فيما يوجب القصاص

"وليس له لقط الأصابع لتعدد الجراحات"، وهو عظيم الموقع ويؤخذ من العلة أنه ليس له قطع أصبعين فأكثر، وأن له قطع أصبع واحدة، وقد مر أما لو عفا عن قطع العضد فله دية الكف وحكومتا الساعد، والمقطوع من العضد صرح به الأصل "أو" قطع يده "من بعض الساعد فله قطعها من الكوع، أو ديتها" بعفو، أو غيره فتعبيره أعم من تعبير أصله بالعفو "و" له "حكومة للباقي" حالتي القطع، وأخذ الدية "فإن لقط أصابعه"، أو اثنين فأكثر منها (¬١) "عزر"، ولا غرم لما مر والتصريح بالتعزير من زيادته "وأهدر باقي الكف" فليس له قطعه، ولا طلب حكومته لما مر "وله حكومة بعض الساعد" لما مر وتعبيره بالبعض في الموضعين أعم من تعبير أصله بالنصف "أو" قطعها "من نصف" الأولى من بعض "الكف التقط الأصابع" (¬٢)، وإن تعددت الجراحة; لأنه لا سبيل إلى إهمال التقاطها، وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة "وله" مع الالتقاط "حكومة الباقي" من الكف لما مر.

"فرع" لو "شق الكف" من إنسان حتى انتهى "إلى مفصل يمكن المماثلة" في الاستيفاء بشقه حتى ينتهي "إليه" بقول أهل الخبرة "اقتص" منه.

"النوع الثالث: إبطال المنافع، وهي لا تفوت بالمباشرة" لها "بل تبعا" لمحلها، أو لمجاورها "فإن أذهب ضوء عينيه" بفتح الضاد وضمها "بهاشمة"، أو نحوها مما لا قصاص فيه "أذهبه" من الجاني "بكافور، أو بتقريب حديدة حامية" من حدقته، أو بنحوهما وفي الهاشمة أرشها; لتعذر القصاص فيها "وإن أذهبه بموضحة، وكذا بلطمة" تذهب الضوء غالبا "اقتص" بمثل فعله "فإن لم يذهب أذهبه" بكافور، أو نحوه فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 56 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.