Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 57

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الأطراف وفيه أربعة فصول
  3. الفصل الثاني فيما يوجب القصاص

القصاص (¬١)، ووجبت الدية؛ لأنه لا يجوز أن يستوفي أكثر من حقه وتقييد ما ذكر بضوء العينين ليس بقيد بل ضوء إحداهما كذلك إلا في مسألة اللطمة؛ لأنه ربما لطمه فأذهب ضوء عينيه معا بل يذهبه بالمعالجة إن أمكن، وإلا فالدية (والسمع والشم والذوق والكلام والبطش (¬٢) لا العقل كالبصر" في أن إبطالها "يوجب القصاص بالسراية"; لأن لها محالا مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها بخلاف العقل لتعذر إزالته بالسراية إذ لا يوثق بالمعالجة مما يزيله ولاختلاف الناس في محله، وإن كان الصحيح أن محله القلب لقوله تعالى (¬٣) ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ; ولأنه نوع من العلوم ثم ما تقرر من وجوب القصاص في السمع هو ما جزم به الشيخان، ونقلاه عن تصحيح الإمام قال ابن الرفعة وغيره: والمذهب فيه المنع إذ هو قول الجمهور، ونص عليه في الأم. انتهى، وفي اللمس كلام ذكرته في شرح البهجة (¬٤).

"فرع: متى قطع أصبعه فتآكل الكف، أو أوضحه فتصلع" بأن ذهب شعر مقدم رأسه "اقتص" منه "كفعله، ولزمه دية للمتآكل مغلظة في ماله وحكومة للشعر، وإن ذهبا بالقصاص" فلا يقع ذهابهما قصاصا إذ لا قصاص فيهما لما مر أن فوات الجسم لا يقصد بالسراية (¬٥)، وكالتآكل الشلل "ولو عفا"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 57 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.