Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 58

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الأطراف وفيه أربعة فصول
  3. الفصل الثاني فيما يوجب القصاص

المجني عليه "عن دية الأصبع" بعد عفوه عن القصاص عليها "لزمه" أي الجاني "من دية الكف أربعة أخماس" أي أربعة أخماس ديتها للأصابع الأربع "ولا حكومة للمنابت" أي منابت الأصابع بل تدخل في ديتها، وقوله، ولو عفا إلى آخر من زيادته، وهو معلوم وترك قول الأصل، ولو عفا عن قصاص الأصبع له دية اليد، وإن اقتص فلم يسر القطع إلى غير الأصبع، أو سرى، وقلنا لا يقع قصاصا فله أربعة أخماس دية الكف، ولا حكومة للمنابت "وهي" أي دية المتآكل "مغلظة في مال الجاني"; لأنها سراية جناية عمد، وهذا مكرر لتقدمه آنفا (¬١)، وكلام الأصل سالم منه "يطالب بها" أي بدية المتآكل "عقيب قطع الأصبع" أي أصبع الجاني; لأنه، وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية "بخلاف ما لو سرت" أي الجناية "إلى النفس فاقتص بها" أي بالجناية "لم يطالب في الحال فلعلها" أي جراحة القصاص "تسري" فيحصل القصاص "وكذا في ابيضاض" حدقة "العين وشخوصها" بالجناية يقتص بها بما يفضي إلى ذلك "إن أمكن"، ولا يطالب بدية الضوء في الحال فلعل الجرح يسري "وإن اقتص" بما ذكر "فلم يذهب الضوء" في الحال "صبر" فلا يطالب بالدية "فربما يسري" للضوء.

"فرع: " لو "اقتص" من الجاني عليه "خطأ، أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف" والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم (¬٢)، وإن جرى صاحب الحاوي ومن تبعه على عكسه "أو" اقتص من قاتل مورثه "وهو صبي، أو مجنون فلا" يكون مستوفيا لعدم أهليته للاستيفاء بخلاف ما لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيا لحقه; لأنها لو تلفت برئ المودع، ولو مات الجاني لم يبرأ، أو إذا لم يكن مستوفيا فتتعلق الدية بتركة الجاني "ويلزمه دية عمد" بقتله الجاني; لأن عمده عمد "والطرف كالنفس" فلو ثبت لصبي، أو مجنون قصاص طرف فقطع طرف الجاني لم يكن مستوفيا لحقه "فإن قطعه بإذنه"، أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه "فهدر"، ولو ترك قوله والطرف كالنفس أغنى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 58 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.