"وجلوسه" أي التشهد الأول; لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود له وصورة تركه وترك قيام القنوت أن لا يحسن التشهد، أو القنوت فإنه يسن له أن يجلس، أو يقف بقدره فإذا لم يفعل سجد للسهو "، والصلاة على النبي ﷺ فيه" لأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في الأول كالتشهد "و" الصلاة "على الآل في" التشهد "الأخير" كالصلاة عليه ﷺ بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو، أو بعد أن سلم وقصر الفصل وبقي سابع (¬١) وهو الصلاة على النبي ﷺ في القنوت كما بحثه الإسنوي وغيره وبه جزم ابن الفركاح وما عدا المذكورات من السنن (¬٢) لا سجود لتركه كما سيأتي في الباب السادس.
"وأركانها سبعة عشر" (¬٣) بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وعدها في المنهاج كأصله ثلاثة عشر بإسقاط الطمأنينة لجعلها كالهيئة التابعة ويؤيده كلامهم في التقدم، والتأخر بركن، أو أكثر وبه يشعر خبر إذا قمت إلى الصلاة الآتي والمعنى لا يختلف بذلك "الأول النية" لما مر في الوضوء (¬٤)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 401 (SanadKitab #30130, hlm. urut 447)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.