القنوت الراتب قياسا له وللقنوت على ما يأتي وما قاله القفال من أنه لو ترك تبعا لإمامه الحنفي القنوت لم يسجد كإمامه; لأن ذلك ليس سهوا من الإمام بناء على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام، لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم (¬١) فيسجد للسهو كما سيأتي في صفة الأئمة "والتشهد الأول" (¬٢) ; "لأنه ﷺ تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم" (¬٣) رواه الشيخان وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل (¬٤) بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج، والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك (¬٥) كله واستثنى منه ما لو نوى أربعا وأطلق أو قصد أن يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر (¬٦)، وكذا ابن الرفعة عن الإمام، لكن فصل البغوي في فتاويه (¬٧) فقال يسجد لتركه إن كان على عزم الإتيان به فنسيه (¬٨) وإلا فلا
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 1, halaman 400
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 400 (SanadKitab #30130, hlm. urut 446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.