Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 77

  1. كتاب الجنايات
  2. باب اختلاف الجاني ومستحق الدم

"باب اختلاف الجاني ومستحق الدم"

"إذا قد ملفوفا" في ثوب "أو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان" حين القد، أو الهدم "ميتا" وادعى الولي أنه كان حيا "حلف الولي"، وإن كان ملفوفا على هيئة التكفين; لأن الأصل بقاء الحياة فأشبه ما لو قتل من عهده مسلما وادعى ردته نعم إن لم يتحقق حياته كسقط فينبغي أن يقطع بتصديق الجاني; لأن الأصل براءة الذمة، ولم يعارضه أصل آخر قاله البلقيني (¬١)، وإذا حلف الولي فيحلف يمينا واحدة (¬٢) بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا; لأن الحلف ثم على القتل، وهنا على حياة المجني عليه. وخالف البلقيني فرجح أنه يحلف هنا خمسين أيضا بناء على ترجيح تصديق الولي لكنه نازع فيه، وقال إنه مخالف لنصوص الشافعي وجمع. ورجح تصديق الجاني ومال إليه الأذرعي "واستحق الدية (¬٣) " لا القصاص كما صرح به في الروضة (¬٤) ; لأنه يدرأ بالشبهة وللولي أن يقيم بينة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 77 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.