Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 78

  1. كتاب الجنايات
  2. باب اختلاف الجاني ومستحق الدم

بحياته أيضا "ولمن رآه يلتف" في الثوب، أو يدخل البيت "الشهادة بحياته (¬١) "، وإن لم يتيقنها حالة القد والانهدام "استصحابا" لما كان "ولا تقبل" شهادته "بالالتفاف" أي بأنه رآه يلتف في الثوب، أو يدخل البيت "وإذا ادعى" الجاني "رقه" أي رق مقتوله، وأنكر الولي "أو ادعى قاطع الطرف نقصه" بشلل (¬٢)، أو فقد أصبع، أو خرس، أو عمى أو نحوهما "وهو غير ظاهر" أي والطرف باطن كالذكر، وأنكر المجني عليه "صدق بيمينه الولي" في الأولى; لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول "والمجني عليه" في الثانية "وإن كان ظاهرا" كاليد "فلا" يصدق المجني عليه "إلا ببينة" ويصدق الجاني بيمينه إن أنكر أصل السلامة; وذلك لعسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر، والأصل استمراره على سلامة، وإن اعترف بأصلها صدق المجني عليه. قال في الأصل: والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة، وقيل ما يجب، وهو العورة وبالظاهر ما سواه، وإذا صدق المجني عليه وجب القصاص (¬٣) كما صرح به الماوردي، ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في الملفوف، ويفرق بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا. "وتكفي الشهادة" فيما ذكر "إن كان سليما"، وإن لم يتعرض لوقت الجناية "وله الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وبسلامة البصر بالتوقي وطول التأمل" أي برؤية توقيه المهالك، وإطالة تأمله لما يراه بخلاف تأمله اليسير; لأنه قد يوجد من الأعمى.

"ولو قطع يديه ورجليه ثم مات وادعى السراية" أي موته بها "والولي الاندمال" أي موته بعده بها "وأمكن الاندمال" قبل الموت بأن طال الزمن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 78 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.