Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 79

  1. كتاب الجنايات
  2. باب اختلاف الجاني ومستحق الدم

"حلف الولي"; لأن الأصل عدم السراية ولموافقته الظاهر فتجب ديتان فإن لم يمكن بأن قصر الزمن كيوم، أو يومين صدق الجاني بلا يمين صرح به الأصل "وكذا" يحلف الولي "إن قال مات بسبب آخر"، وقال الجاني بل بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال; لأن الأصل بقاء الديتين بالجنايتين هذا "إن عينه" الولي كأن قال قتل نفسه، أو قتله آخر "وإلا" أي، وإن لم يعينه "حلف الجاني" أنه مات بالسراية، أو بقتله "إن لم يمكن الاندمال" في دعوى السراية فإن أمكن حلف الولي أنه مات بسبب آخر، وذكر حلف الجاني من زيادته، وهو ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف (¬١) كنظيره في المسألة السابقة.

"وإن قال الولي قتلته أنت بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات، وقال الجاني" بل "قبل الاندمال" فعلي دية "وأمكن الاندمال حلفا" أي حلف كل منهما على ما ادعاه "وسقطت الثالثة" بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة (¬٢) فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني (¬٣) عملا بالظاهر. "وكذا الحكم في رافع حاجز موضحتيه" بأن قال رفعته قبل الاندمال فعلي أرش واحد، وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثلاث موضحات، وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث عملا بالظاهر، وإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني لذلك "فإن قال المجروح أنا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 79 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.