Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 92

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

منهن بالأجرة (¬١) وعطف على وجود مرضعة قوله "أو وجود شاة (¬٢) تغنيه" مع أنه لا حاجة إليه (¬٣)، ولو قدمه على قوله ويستحب كان أولى. وعبارة الأصل يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة، أو ما يعيش به، أو ترضعه هي حولين وتفطمه وظاهر أن محل الأخير (¬٤) إذا تضرر بفطمه قبل الحولين، ولم يتضرر به عندهما.

"فلو بادر" المستحق "وقتلها" بعد انفصال الولد "قبل وجود ما يغنيه فمات لزمه القود فيه" كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام حتى مات "ولا تحبس" هي "في حق الله" تعالى كرجم "بل تمهل حتى يتم" للولد "حولان، ونجد" بعدهما "من يكفله"; لأن حق الله تعالى مبني على التخفيف "ولو ادعت" جانية "حملا صدقت"، وإن لم تظهر مخايله (¬٥)، ولم تشهد به القوابل; لأن من أماراته ما يختص بالحامل وظاهر كلام غير الماوردي (¬٦) أنها تصدق بلا يمين قال في المهمات، وهو المتجه; لأن الحق لغيرها، وهو الجنين "ويصير" المستحق "إلى وقت الظهور (¬٧) " للحمل لا إلى انقضاء مدته فإن التأخير أربع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 92 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.