سنين من غير ثبت بعيد ومحل تصديقها إذا أمكن حملها عادة (¬١) فلو كانت آيسة لم تصدق "فإن بادر، وقتلها حاملا، ولم ينفصل" حملها "أو انفصل سالما" ثم مات "فلا ضمان" عليه; لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية "أو ميتا فغرة، وكفارة" فيه "أو متألما فمات فدية، وكفارة" فيه; لأن الظاهر أن تألمه وموته من موتها "والدية والغرة على عاقلته"; لأن الجنين لا يباشر بالجناية، ولا تتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ، أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله "وإن كان" قتلها "بأمر الإمام فالضمان عليه علما بالحمل، أو جهلا"; لأن البحث عليه، وهو الآمر به والمباشر كآلة له لصدور فعله عن رأيه وبحثه "لا إن علم الولي دونه" فالضمان على الولي لاجتماع العلم والمباشرة، ولو علم الإمام دون الولي فالضمان على الإمام كما فهم من كلامه بالأولى "ولو قتلها جلاد الإمام فكالولي" في أنه "يضمن إن علم دون الإمام" - وقيل لا ويضمن الإمام إن علم دونه، أو علما معا، أو جهلا والترجيح فيما قاله من زيادته قوله "لكن من ماله" من تصرفه والوجه (¬٢) أنه على عاقلته كالولي; لأن المأخذ السابق مشترك بينهما "ولو علم الولي والجلاد والإمام" بالحمل "ضمنوا أثلاثا والقياس" على ما مر من أن الضمان على الإمام فيما إذا علم هو والولي "أنه على الإمام (¬٣) " هنا أيضا "كما ذكره الإسنوي وحيث ضمن الإمام" الغرة "ففي ماله إن علم" بالحمل "وإلا فعلى عاقلته"، وقوله كالروضة أنها في ماله إن علم سهو على عكس ما في الرافعي فإنه جزم بأنها على عاقلته ذكره الإسنوي ويشهد له المأخذ السابق، والمراد بالعلم هنا ظن مؤكد
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 93
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 93 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4493)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.