Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 94

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

بمخايله صرح به الأصل.

"فإن ماتت في الحد"، أو نحوه من العقوبة "بألم الضرب" فلا ضمان"; لأنها تلفت بحد، أو عقوبة عليها "أو" ماتت "بألم الولادة (¬١) فالدية" مضمونة "أو بهما فنصفها واقتصاص الولي" منها "جاهلا برجوع الإمام" عن إذنه له في قتلها "كوكيل جهل العزل" أي عزل موكله له، أو عفوه عن القصاص وسيأتي بيانه.

"الطرف الثالث في المماثلة فللولي قتله بالسيف (¬٢) "; لأنه أسهل، وأسرع قال البغوي، وهو الأولى "وبما قتل به" رعاية للمماثلة ولآية ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: من الآية ١٩٤] ولآية ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ (¬٣) [النحل: ١٢٦] "لا بالسحر"; لأن عمله حرام، ولا ينضبط "وكذا اللواط" والوطء لطفلة في قبلها "والخمر والبول"; لأنه قتل بفعل محرم في نفسه فكان كالقتل بالسحر، ولو أوجر ماء نجسا، أوجر ماء طاهرا، ذكره الأصل، وبما تقرر علم أنه لو قتله بمسموم (¬٤) اقتص منه بمثله، وهو كذلك إذا لم يكن مهريا يمنع الغسل "فإن قتله بجوع، أو خنق، أو ألقاه في ماء، أو نار، أو من شاهق" أي مرتفع "أو بمثقل" كخشبة "جوع مثل مدته" وخنق، وألقي فيما ذكر مثل فعله (¬٥) فيعتبر صلابة الموضع "ويقتل بمثل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 94 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.