Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 100

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

"ووجب لكل" منهما على الآخر "دية (¬١) وتقاصا" وفيه ما قدمته أول الفصل "وحيث أوجبنا قصاص اليمين فوقته بعد اندمال اليسار" لما في توالي القطعين من خطر الهلاك، ويؤخذ من التعليل أن له التوالي (¬٢) فيما إذا كان الجاني مستحق القتل كالقتل في الحرابة "وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله" لا على عاقلته (¬٣) ; لأنه قطع متعمدا "وكذا من قطع أنملتين بأنملة وادعى الخطأ" كأن قال أخطأت وتوهمت أني أقطع أنملة واحدة تجب دية لأنملة الزائدة في ماله لا على عاقلته; لأن إقراره لا يسري عليها، وإن اعترف بتعمده قطعت منه الأنملة الزائدة "ويصدق بيمينه" في أنه أخطأ; لأنه أعرف بفعله "والقول قول المخرج يده فيما نوى" فلو قال قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين، وقال القاطع بل قصدت الإباحة صدق المخرج بيمينه; لأنه أعرف بقصده.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 100 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.