أرشها لما مر فلو قال عنه كان أولى، ومثله ما لو اشترى به عينا من العاقلة في الخطأ أي، أو شبه العمد، أو من الجاني في العمد، صرح به الأصل.
"فرع" لو "وجب على امرأة قصاص فتزوجها به مستحقه جاز"; لأنه عوض مقصود وسقط القصاص لتضمن ذلك العفو عنه، وإطلاقه المرأة أولى من تقييد أصله لها بالحرة إذ لا فرق "فإذا طلقها قبل الدخول رجع بنصف أرش الجناية"; لأنه بدل ما، وقع عليه العقد كما لو أصدقها تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف أجرة التعليم "ولو تزوجها بالدية" الواجبة له بالجناية عليه "فالصداق فاسد" للجهل بالدية "وإن قتل حر عبدا فصالح عن قيمته" المعلومة "على عين واستحقت"، أو ردت بعيب، أو تلفت قبل القبض "رجع" السيد "بالأرش قطعا" وذكر الاستحقاق من زيادته، والأصل إنما ذكر الرد بالعيب والتلف "فإن كان الجاني" فيما ذكر "عبدا فالسيد مختار للفداء بالصلح، وليس بمختار" له "إن صالح على رقبته" واستحقت، أو ردت بعيب، أو تلفت قبل القبض "ويتعلق الأرش حينئذ بها" كما كان حتى لو مات سقط حق المجني عليه.
"فصل" لو "قطع يدي رجل ورجليه فمات فقطع الولي يديه وعفا" عن الباقي "على الدية" ولم يقبل الجاني (¬١) "لم تجب" أي الدية; لأنه استوفى ما يقابلها (¬٢) "أو" على "غيرها" أي غير جنسها، وقبل الجاني "فوجهان (¬٣) "