Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 107

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في مسائل منثورة

"باب في مسائل منثورة"

لو "قطع عبد حرا فاشتراه" بغير الأرش "لم يسقط القصاص" كما لو قطعه، وهو في ملكه "فإن اشتراه بالأرش، وهو الواجب لم يصح" الشراء "للجهل بوصف الإبل، وإن اشتراه والواجب القصاص فهو اختيار للمال فيسقط القصاص"، وإن لم يصح الشراء "وإن صالح عن القصاص على عين فاستحقت، أو ردها بعيب"، أو تلفت قبل قبضها "وجب على السيد لاختياره للفداء" بالصلح "الأقل من قيمته" أي العبد "وأرش الجناية" كما سيأتي في محله.

"فرع" لو "جنى حر على حر بموجب قصاص" بكسر الجيم "فصالحه منه" أي من القصاص "على مال صح"، وإن كانت الدية مجهولة "فإن خرج" المال "مستحقا، أو معيبا"، أو تلف قبل قبضه "رجع إلى الأرش" لا إلى قيمة المال بناء على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان عقد لا ضمان يد "وإن أوجبت" الجناية "المال" فصالح منه على عين "لم يصح الصلح عنها" أي عن الجناية أي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 107 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.