Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 107

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

قال البلقيني: وقضيته (¬١) أنه لا يجب على الوكيل الدية قطعا وتعليلهم قد يرشد إليه. انتهى. وحيث وجبت الدية على الوكيل فهي "لورثة الجاني لا للموكل" كما لو قتله غيره ولسقوط حق الموكل قبل القتل "ولا رجوع للوكيل" بالدية "على الموكل"; لأنه محسن بالعفو ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ قال البلقيني: إلا أن ينسب الموكل إلى تقصير في الإعلام فالأرجح أن الوكيل يرجع عليه; لأنه لم ينتفع بشيء (¬٢) بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من غره في الأظهر لانتفاعه بالوطء.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 107 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.