وقال كذبت وتعمدت "فليس كرجوع الشاهد" عن شهادته حتى يلزمه القصاص; لأن الشهادة تختص بالحادثة بخلاف الحديث
"وإن حبسه في" محل "دخان، أو منعه عصب فصادته" على محل الفصد "فمات" من ذلك "فالقود" عليه; لأنه قتله بما يقتل غالبا سواء منعه في الثانية من العصب ابتداء أم إعادة كأن عصبه المفتصد فحله رجل ومنعه آخر من إعادة العصب حتى مات.
"ولو رمى" شخص "أحد الجماعة" مبهما (¬١) فجرح واحدا منهم جراحة توجب القصاص "لزمه القصاص" هذا ما صححه في الروضة هنا والصحيح كما قاله الإسنوي وغيره عدم لزومه; لأنه لم يقصد عينه، وبه جزم المصنف كأصله فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق (¬٢).
"ويقطع الثدي بالثدي"، وإن لم يتدل "والحلمة بالحلمة" كما في سائر الأطراف "لا حلمة امرأة بحلمة رجل" بناء على الأصح من أن حلمة الرجل لا تجب فيها الدية.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 111 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4512)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.