جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها، وأصلها ودية مشتقة من الودي، وهو دفع الدية كالعدة من الوعد والزنة من الوزن تقول وديت القتيل أديه وديا ودية إذا أديت ديته
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ﴾ [النساء: من الآية ٩٢] وخبر الترمذي وغيره (¬٢) كما سيأتي
"وفيه ستة أبواب. الأول في دية النفس
دية الحر المسلم" (¬٣) الذكر (¬٤) غير الجنين "مائة من الإبل (¬٥) مخمسة في الخطأ" عشرون "من بنات المخاض، و" عشرون "من بنات لبون، و" عشرون من بني "لبون، و" عشرون من "حقاق" وعشرون من "جذاع" لخبر الترمذي وغيره (¬٦) بذلك من رواية ابن مسعود (¬٧) قالوا، وأخذ به الشافعي; لأنه أقل ما قيل والمراد من الحقاق (¬٨) والجذاع الإناث كما أفاده قول الأصل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 113 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4513)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.