Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 117

  1. كتاب الديات
  2. الباب الأول: في دية النفس

لا قصاص على قاتله المسلم "وله دية المجوسي، وكذا متمسك بدين لم يبدل (¬١)، ولم يبلغه ما يخالفه" فإنه كالمستأمن فيما ذكر "وديته دية أهل دينه (¬٢) " فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا فدية مجوسي; لأنه بما ذكر ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه فإن جهل قدر دية أهل دينه قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات; لأنه المتيقن قال، ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة ففي ضمانه وجهان (¬٣) بناه على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أو الكفر (¬٤) قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب (¬٥) أن لا ضمان إذ لا وجوب بالاحتمال (¬٦) قلت بل الأشبه بالمذهب الضمان; لأن الإنسان يولد على الفطرة، وعليه ينبغي أن يجب أخس الديات "وإن تمسك بمبدل، ولم يبلغه ما يخالفه فدية مجوسي، ولا يحل قتله" أي قتل من لم تبلغه دعوة نبينا "قبل الدعاء إلى الإسلام"، وهذا شامل لقوله قبل: وقتل من لم تبلغه الدعوة "وفيه" أي في قتله "الكفارة، ويقتص بمسلم لم يهاجر" من دار الحرب بعد إسلامه، وإن تمكن; لأن العصمة بالإسلام.

"فصل: لا يجبر" مستحق الدية "على أخذ معيب (¬٧) " من الإبل "يرد في بيع، و" لا أخذ "مريض" كالمسلم فيه، وإن كانت إبل من لزمته كلها معيبة بخلاف الزكاة لتعلقها بعين المال والكفارة; لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل فاعتبر فيها السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال وذكر المريض بعد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 117 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.