Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 118

  1. كتاب الديات
  2. الباب الأول: في دية النفس

المعيب من باب ذكر الخاص بعد العام; لأن المرض عيب

"ويجوز" أخذ ذلك "بالتراضي"; لأن له إسقاط الأصل (¬١) فكذا الوصف.

"وإذا حملت جذعة" فما دونها "عدت خلفة"، وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل حتى تكون ثنية لصدق الاسم عليها "ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين" (¬٢) إلحاقا له بالتقويم "فإن ماتت مقبوضة" للمستحق بقول العدلين أو بتصديقه "وشق بطنها فبانت حاملا غرمها، وأخذ" بدلها "حاملا" كما لو خرج المسلم فيه على غير الصفة المشروطة فإن تنازعا في الحمل قبل الشق شق جوفها ليعرف فيرتب عليه ذلك "فإن ادعى الدافع الإسقاط" للحمل بأن صادفنا الناقة المأخوذة حائلا فقال المستحق لم يكن بها حمل، وقال الدافع أسقطت عندك "وأمكن الإسقاط صدق" الدافع "إن أخذها" المستحق "بقول خبيرين" لتأيد قوله بقول أهل الخبرة فإن لم يمكن ذلك أو أمكن، وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى، وبيمين في الثانية; لأن الظاهر معه.

"فرع: تجب الدية من غالب إبل الدافع" (¬٣) من جان، وعاقلة فيدفع منها "إن شاء، وإن خالفت إبل البلد" في نوعها "وإن شاء" دفعها "من غالب إبل البلد" لذي الحاضرة "أو القبيلة (¬٤) الذي البادية، وإن تفرقوا" أي من لزمتهم الدية فتؤخذ حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته "ثم إن اختلفت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 118 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.