Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 119

  1. كتاب الديات
  2. الباب الأول: في دية النفس

أنواع إبله أخذ من الأكثر" فإن استويا فمما شاء الدافع (¬١)، وقيل يؤخذ من كل بقسطه إلا أن يتبرع بالأشرف فيجبر المستحق على أخذه، والتصحيح من زيادته، وبه صرح المتولي وصحح صاحب الانتصار الثاني، وهو مقتضى كلام الرافعي حيث بنى ذلك على نظيره في الزكاة، والأول هو الموافق لنظيره في اختلاف أنواع إبل البلد. "أو" اختلفت أنواع "إبل البلد" أو القبيلة "ولا غالب" فيها "فمما شاء الدافع" أخذ "فإن عدمت" هي "أو بعضها" في بلده أو قبيلته "أو وجدت" فيها لا بصفة الإجزاء أو بصفته لكن "بأكثر من ثمن المثل نقل" الواجب منها "من أقرب البلاد" أو القبائل "فالأقرب" (¬٢) إلى محل الدافع كما في زكاة الفطر "ما لم تبلغ المؤنة" أي مؤنة نقلها مع قيمتها "أكثر من ثمن المثل ببلد" أو قبيلة "العزة" أي العدم، وهذا نقله الأصل عن الإمام (¬٣) بعد نقله عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر فالترجيح من زيادة المصنف لكن قال الزركشي: الراجح الضبط بدون مسافة القصر كما في نظيره من السلم، وقد اعترض الإمام ثم أيضا على مسافة القصر كما نقله الرافعي عنه

"ثم" إن عدمت من أقرب ما ذكر على الوجه المذكور وجبت "القيمة من غالب نقد بلد الإعواز (¬٤) يوم وجوب التسليم" فيه لو كانت موجودة فيه; لأنها بدل متلف هذا "إن لم يمهل" أي الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق: أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله; لأنها الأصل.

"فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد" لتسترد الإبل لانفصال الأمر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 119 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.