"ويجب تعيين الرواتب و" سائر "السنن" المؤقتة، أو ذات السبب "بالإضافة" إلى ما يعينها كركعتي الفجر وسنة العشاء، أو راتبتها وكصلاة الاستسقاء، أو الكسوف، أو عيد الفطر أو النحر (¬١)، أو الضحى قال في المجموع وكسنة الظهر التي قبلها، أو التي بعدها وتبعه السبكي ووجهه أن تعيينهما إنما يحصل بذلك لاشتراكهما في الاسم والوقت، وإن لم يقدم المؤخرة كما يجب تعيين الظهر لئلا تلتبس بالعصر فاندفع ما قيل إن محل هذا إذا أخر المقدمة عن الفرض وتستثنى تحية المسجد وركعتا الإحرام (¬٢)، والوضوء (¬٣)، والاستخارة (¬٤) فيكفي فيها نية فعلها كما في الكفاية في الأولى، والإحياء في الثانية وقياسا عليهما في الثالثة، والرابعة كما بحثه بعضهم لحصول المقصود بكل صلاة لكن المنقول في الكفاية عن الأصحاب في الثالثة أنه لا يكفي فيها ذلك "إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء" (¬٥) ; لأنه مستقل بل ينوي سنة الوتر "وينوي بجميعه" إن أوتر بأكثر من ركعة "الوتر" أيضا، وإن فصله (¬٦) كما ينوي التراويح بجميعها، والحاصل أنه ينوي في الأخيرة منه وفيما سواها الوتر أو سنته "أو يتخير" وفي نسخة ويتخير "فيما سوى الأخيرة" منه إذا فصله "بين" نية "صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته"، وهي أولى قال في المهمات ومحل
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 1, halaman 406
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 406 (SanadKitab #30130, hlm. urut 452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.