ذلك إذا نوى عددا، فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة; لأنها المتيقن (¬١) أو ثلاث; لأنها أفضل (¬٢) كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة، أو إحدى عشرة; لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر. ا هـ.
والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع أو تسع، أو إحدى عشرة "وتكفي نية الصلاة في النوافل المطلقة" وهي ما لا وقت لها ولا سبب; لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا نواها وجب أن تحصل له "والصواب أن نية النفل لا تجب في الجميع" أي جميع السنن الرواتب وغيرها لملازمته لها، والاعتبار في النية بالقلب كما مر "ويستحب النطق مع النية" بها قبيل التكبير، والتصريح به من زيادته.
"فإن نوى الظهر" بقلبه "وجرى على لسانه العصر لم يضر" إذ العبرة بما في القلب "وإن عقب النية بإن شاء الله" بأن لفظ بها "أو نواها وقصد" بها فيهما "التبرك، أو أنه" أي الفعل "واقع بالمشيئة لم يضر، أو" نوى بها "التعليق"، أو أطلق "بطلت" للمنافاة "وإذا" أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن "قلب الصلاة" التي هو فيها "صلاة أخرى، أو أحرم القادر بالفرض قاعدا، أو" أحرم به الشخص "قبل الوقت عالما" بذلك "بلا عذر بطلت ولم تنقلب نفلا" لتلاعبه. وقوله من زيادته بلا عذر لا حاجة إليه مع أنه