Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 123

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الأول: الجرح

فم وذكر، وأنف وجفن، وإن ثقب" النافذ "في العين" إذ لا يعظم فيها الخطر كالأمور السابقة; ولأنها لا تعد من الأجواف، وليس فيها قوة تحيل الغذاء والدواء فلا تكون جائفة فلا يجب فيها ثلث دية "بل حكومة. وإن وصلت" أي الجراحة "إلى الفم أو داخل الأنف بإيضاح من الوجه أو" بكسر الـ "قصبة" من الأنف "فأرش موضحة" في الأولى "أو" أرش "هاشمة" في الثانية "مع حكومة" فيهما "للنفوذ" إلى الفم والأنف; لأنها جناية أخرى والتصريح بحكم الإيضاح من زيادته، وكذا قوله "إن كانت" أي الجراحة وصلت إلى ما ذكر لكن هذا الثاني لا حاجة إليه بل تركه أولى، وأخصر.

"وإن حز بالسكين من كتف أو فخذ إلى البطن، وأجافه" الأولى قول الأصل فجافه "فأرش" أي فواجبه أرش "جائفة، وحكومة" لجراحة الكتف أو الفخذ; لأنها في غير محل الجائفة "أو" حز بها "من الصدر إلى البطن أو النحر فأرش جائفة فقط" أي بلا حكومة; لأن جميعه محل الجائفة.

"فصل: تتعدد موضحات الضربة (¬١)، وإن صغرت" أي الموضحات "إن حال" بين كل ثنتين "جلد ولحم لا أحدهما" فقط فلا تعدد بل يكون المجموع موضحة واحدة; لأن الجناية أتت على الموضع كله باستيعابه بالإيضاح، ولو أوضح بموضعين أوغل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان في الأصل بلا ترجيح أقر بهما عدم التعدد (¬٢)

"ولو تآكل الحاجز" بينهما "أو رفعه قبل الاندمال أو وسع الموضحة هو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 123 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.