Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 124

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الأول: الجرح

فموضحة" (¬١) أما في الأولى فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه، وأما في الأخيرتين فكما لو أوضح ابتداء، وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف ثم حز لرقبة قبل الاندمال بخلاف ما لو رفع الحاجز بعد الاندمال "أو" رفعه أو وسع الموضحة "غيره تعددت (¬٢)، وعليه أرش موضحته"; لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره "وإن رفع أحد الجانبين الحاجز" بين الموضحتين "اتحدت" أي الموضحة "في حقه، ولزمه نصف أرش (¬٣)، و" لزم "صاحبه أرش كامل ورفع المجني عليه" الحاجز "هدر" فلا يسقط به شيء مما وجب على الجاني "ولو أوضح متلاحمة غيره فعلى كل حكومة" فلا يلزمهما أرش موضحة; لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره كما مر.

"وتسقط حكومة جرح أوضح بعضه تبعا للأرش"; لأنه لو كان كله موضحة لم يجب إلا أرش فهنا أولى "وإن اقتص" فيما فيه من الموضحة "فوجهان" في سقوط الحكومة، وعدمه كما لو قطع يده من نصف الكف فاقتص من الأصابع هل له حكومة نصف الكف وجهان كذا في الأصل والمرجح من هذين الوجهين لزوم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 124 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.