وإلا فحكومة، ولا يشترط" في وجوب ديتها "بلوغ الحديدة فيها إلى العظم" وسواء في هذا العضو الرجل والمرأة، ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء صرح به الأصل.
العضو "الخامس عشر الشفران" بضم الشين للمرأة "ففي قطعهما، وإشلالهما الدية"; لأن فيهما جمالا، ومنفعة إذ بهما يقع الالتذاذ بالجماع سواء شفر الرتقاء والقرناء وغيرهما; لأن النقصان فيهما ليس في الشفرين بل في داخل الفرج "وهما" اللحمان "المشرفان على المنفذ" أي الفرج "فإن قطع العانة معهما أو مع الذكر فدية، وحكومة" تجبان "وإن زالت به" أي بقطعهما "البكارة فأرشها" واجب "مع الدية"، ولو قطعهما فجرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة صرح به الأصل.
العضو "السادس عشر سلخ الجلد (¬١)، وفيه الدية"; لأن في الجلد جمالا، ومنفعة ظاهرة "فإن سلخ مقطوعا" عضوه كيده "أو قطع مسلوخا جلده سقط القسط" من الدية فتجب في الأولى دية الجلد إلا قسط العضو وتوزع في الثانية مساحة الجلد على جميع البدن فما يخص العضو يحط من ديته، ويجب الباقي.
"فصل: في" كسر "الترقوتين حكومة" كالضلع وسائر العظام "لا جمل"