الحكم ما عبر به "فإن كذبه الجاني" في زوال عقله (¬١) ونسبه إلى التجانن "اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله، وفعله أعطي" الدية "بلا يمين" (¬٢) ; لأنه يتجانن في الجواب، ويعدل إلى كلام آخر; ولأن يمينه تثبت جنونه. والمجنون لا يحلف لا يقال يستدل بحلفه على عقله; لأنه قد يجري انتظام ذلك منه اتفاقا نعم إن تقطع جنونه حلف زمن إفاقته "وإن انتظما حلف الجاني" لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة والاختبار بأن يكرر ذلك (¬٣) إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه.
"الثاني السمع" أي إزالته "وفيه الدية" لخبر البيهقي "وفي السمع الدية" (¬٤) ونقل ابن المنذر فيه الإجماع; ولأنه من أشرف الحواس (¬٥) فكان كالبصر "و" في إزالته "مع" قطع "الأذنين" "ديتان"; لأنه ليس في الأذنين "، وفي" إزالة "سمع إحداهما نصفها" أي الدية لا لتعدد السمع فإنه واحد، وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة، ومحلها الحدقة بل; لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره.
"فإن قالوا" أي أهل الخبرة "يعود، وقدروا" لعوده "مدة (¬٦) لا يستبعد عيشه" أي أن يعيش "إليها انتظرت" فإن استبعد ذلك أخذت
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 144 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.