Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 145

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الثالث: المنافع

الدية (¬١)، ولا تنتظر المدة، وإن لم يقدروا مدة أخذت الدية في الحال; لأن التأخير لا إلى غاية كالتفويت "وإن قالوا" لطيفة السمع باقية في مقرها، ولكن "ارتتق المنفذ" يعني منفذ السمع أو الشم "والسمع أو الشم باق فحكومة" تجب لا دية لبقاء السمع "إن لم يرج فتقه" فإن رجي لم يجب شيء "ولو أذهب سمع طفل فلم ينطق" بأن تعطل مع بقاء قوته "لم يلزمه دية" تعطيل "النطق بل حكومة"; لأن الطفل يتدرج إلى النطق تلقيا مما يسمع نعم تجب الدية لإزالة سمعه "، ويمتحن" المجني عليه "إن ادعى زواله" (¬٢)، وأنكره الجاني "في غفلاته ونومه بالأصوات المنكرة (¬٣) فإن انزعج" علما كذبه، و "حلف الجاني" إن سمعه باق لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقا "وإلا" علمنا صدقه، و "حلف هو" (¬٤) لاحتمال تجلده، ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه "وإن ادعاه" أي زواله "من إحداهما حشيت الأخرى وامتحن" كما مر.

"وإن ادعى زوال بعضه" من الأذنين أو إحداهما، وكذبه الجاني "صدق" المجني عليه "بيمينه"; لأنه لا يعرف إلا منه "وقسط" واجب السمع على الزائل والباقي "إن أمكن" التقسيط بأن عرف في الأولى أنه كان يسمع من موضع كذا فصار يسمع من دونه، وبأن يخشى في الثانية العليلة، ويضبط منتهى سماع الأخرى ثم يعكس، ويجب قسط التفاوت كما سيأتي ذلك فإن كان نصفا وجب في الأولى نصف الدية، وفي الثانية ربعها "وإلا" أي، وإن لم يمكن التقسيط "فحكومة" تجب.

"الثالث البصر، وفيه" أي في إزالته "الدية" (¬٥) قالوا لخبر معاذ "في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 145 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.