ساكنة أو متحركة "بينهما" أي بين الكلمتين; لأن ذلك لا يسمى حينئذ تكبيرا، والعبرة في الطول، والقصر بالعرف.
وتقييده السكوت بالطول من زيادته على الروضة وفي فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الراء بطلت صلاته، والوجه خلافه (¬١) "ويجب أن يكبر قائما" حيث يلزمه القيام لظاهر الخبر السابق "و" أن "يسمع نفسه" إذا كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط، أو غيره.
"ويستحب أن لا يقصره" أي التكبير بحيث لا يفهم "و" أن "لا يمططه" بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا "وقصره" أي الإسراع به "أولى" من مده لئلا تزول النية ويخالف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر.
"و" أن "يجهر بالتكبيرات" أي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات "الإمام" ليسمع المأمومون فيعلموا صلاته "لا غيره" من مأموم ومنفرد فلا يجهر بل يسر إلا أن لا يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين فيجهر بعضهم واحدا أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه لخبر الصحيحين أنه ﷺ صلى في مرضه بالناس وأبو بكر ﵁ يسمعهم التكبير (¬٢).
"ولا يجزئه" يعني القادر على تعلم تكبيرة الإحرام التكبير "بالعجمية" لتقصيره "وعليه التعلم ولو بالرحلة" إلى بلدة أخرى لدوام نفعه بخلاف ماء لطهر ولهذا يجوز له التيمم أول الوقت مع قدرته على الماء آخره بخلاف الترجمة إذ لو جوزناها لم يلزمه التعلم أصلا لعدم لزومه له في الوقت بعد الصلاة وفارق الماء