Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 161

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الثالث: المنافع

كما أفتى به البلقيني، وفرق بينه، وبين اعتبار التبرع (¬١) في المرض المخوف من الثلث لو مات بذلك بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه.

"وإن مات منها" أو من بعضها (¬٢) كما اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني بأن سرت إلى النفس "فالدية" للنفس واجبة وسقط بدل الأطراف; لأنها صارت نفسا (¬٣) "أو حزه قبل الاندمال واتفقت" أي الجنايات عمدا أو خطأ أو شبه عمد "فالدية" تجب للنفس فقط; لأنها وجبت قبل الاستقرار بدل الأطراف فيدخل فيها بدلها كالسراية; ولأن السراية إذا لم تنقطع بالاندمال كانت الجنايات كلها قتلا واحدا، وهذا يخالف ما لو قطع أطراف حيوان غير آدمي وسرت الجناية إلى النفس أو عاد فقتله قبل الاندمال حيث تجب قيمته يوم موته، ولا يندرج فيها قيمة أطرافه; لأنه مضمون بما نقص، وهو يختلف بالكمال والنقصان والآدمي مضمون بمقدر، وهو لا يختلف بذلك; ولأن الغالب في ضمانه التعبد.

"فلو كانت" أي الجنايات "خطأ أو عمدا" أو شبه عمد "دخلت الأطراف" أي ديتها "في" دية "النفس، ولا يتداخل الخطأ والعمد" لاختلافهما واختلاف من يجبان عليه "فلو قطع يده خطأ ثم حزه قبل الاندمال عمدا، وعفا الولي" عن القصاص "فله نصف دية الخطأ على عاقلته مخففة، ودية العمد مغلظة في ماله". وإن قتله قصاصا فله نصف دية اليد على عاقلته مخففة، ولو قطع يده عمدا ثم حز رقبته خطأ قبل الاندمال فللولي قطع يده، ودية

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 161 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.