Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 169

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الأول: في السبب المؤثر وغيره

بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان; لأن الموت به في غاية البعد قال ابن الرفعة: والتقييد بالارتعاد (¬١) كأنه لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح أي أو نحوه "وإن لم يقصده" بذلك كأن قصد به صيدا فارتعد به صبي أو نحوه، ومات منه "فخطأ" تجب فيه دية مخففة على العاقلة "ولو كان" الصغير أو نحوه "على الأرض فمات بالصيحة" أو نحوها "أو كان بالغا أو مراهقا متيقظا وسقط"، وفي نسخة فسقط "من السطح" أو نحوه "فهدر"; لأن الغالب عدم تأثيرهم بذلك وظاهر كلامه أن الصغير المميز (¬٢) غير المراهق كغير المميز، وكلام الأصل فيه متدافع; لأنه قيد في الأول بغير المميز، وفي الثاني بالمراهق المتيقظ والظاهر أنه كالمراهق (¬٣).

"فرع: لو طلبها السلطان (¬٤) أو كاذب عليه لعقوبة" أو لغيرها كإحضار ولدها، وإن لم تذكر عنده بسوء (¬٥) خلافا لما يوهمه كلام أصله (¬٦) من أن ذكرها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 169 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.