Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 168

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الأول: في السبب المؤثر وغيره

"الباب الرابع في موجب الدية، وحكم السحر

وفيه خمسة أطراف".

"الأول في السبب المؤثر وغيره"، ولو علة أو شرطا، ولا ينافيه ما مر من أن مراتب الشيء الذي له أثر في الهلاك ثلاثة العلة والسبب والشرط "والضابط" فيما يؤثر فيه، وما لا يؤثر "أن يحصل الهلاك عنده أو" صوابه إن "كان (¬١) مؤثرا في الهلاك فهو كالهلاك" بحذف مضاف وزيادة الكاف (¬٢) أي فهو علة الهلاك، وعبارة الأصل فهو علة للهلاك "وفيه الدية، ولو لم يؤثر" في الهلاك "بل يوجب الهلاك" بأن يتوقف تأثير المؤثر في الهلاك عليه "كالحفر مع التردي تعلقت به الدية أيضا، وإن لم يتوقف" ذلك عليه "فالموت عنده اتفاقي لا شيء فيه، ولا أثر لصفعة خفيفة مات معها" للعلم بأنه لا أثر لها في الهلاك "ولو قصد صغيرا" غير مميز أو ضعيف التمييز "أو مجنونا (¬٣) أو نائما أو امرأة ضعيفة بتهدد" عبارة الأصل بتهديد شديد "أو سلاح (¬٤) أو صياح" (¬٥) أي شديد كما في الرافعي "فجن (¬٦) أو ارتعد فسقط (¬٧) من" طرف "سطح" أو بئر أو نهر أو نحوها (¬٨)، ومات منه "فشبه عمد" تجب فيه دية مغلظة على العانة; لأن هؤلاء كثيرا ما يتأثرون بذلك "لا عمد"، وفي نسخة، ولا عمد; لأن التأثير بذلك ليس غالبا سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أما لو مات بعدما ذكر بمدة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 168 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.