Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 171

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الثاني: فيما يغلب

إهلاك نفسه، وقد ألجأه التابع إلى الهرب المفضي إلى الهلاك، والتصريح بقوله مميزا من زيادته.

"وإن انخسف السقف بالهارب لا الملقي" أي لا بالملقي "نفسه" عليه من علو "ضمنه"; لأنه حمله على الهرب، وألجأه إليه مفضيا إلى الهلاك مع جهله به فأشبه ما لو وقع ببئر مغطاة بخلاف الملقي نفسه عليه إذا انخسف بثقله لا بضعف السقف، ولم يشعر به كما ذكره الأصل; لأنه باشر ما يفضي إلى الهلاك.

"ولو علم ولي أو غيره بإذنه" أي الولي "صبيا"، ولو مراهقا "السباحة" (¬١) أي العوم "أو الفراسة" بفتح الفاء لغة في الفروسة والفروسية كما مر "فهلك فشبه عمد" (¬٢) فتلزمه ديته "كضرب المعلم الصبي تأديبا" إذا هلك به; ولأنه هلك بإهماله قال في الوسيط: ولو قال له ادخل الماء فدخل مختارا فيحتمل عدم الضمان إذ لا يضمن الحر باليد والصبي مختار، وقال العراقيون يجب; لأنه ملتزم للحفظ (¬٣). انتهى. "وإن أدخله الماء ليعبر به فكما لو ختنه" (¬٤) وسيأتي بيانه في ضمان المتلفات.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 171 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.