"وإن سلم البالغ" العاقل "نفسه للسباح" ليعلمه السباحة فغرق "هدر" (¬١) لاستقلاله فعليه أن يحتاط لنفسه، ولا يغتر بقول السباح.
"فصل" في بيان الحفر عدوانا وغيره. "حفر البئر في ملك الغير (¬٢) أو" في "مشترك" فيه بين الحافر وغيره "بلا إذن عدوان" فيتعلق به الضمان (¬٣) لتعدي الحافر بخلاف حفرها بالإذن، وحفرها في ملك نفسه أو في موات كما سيصرح به "ورضاه باستبقائها" (¬٤) أي البئر المحفورة عدوانا "كالإذن في حفرها" (¬٥) فلا يتعلق بها ضمان "ولا يفيده تصديق المالك بالإذن" أي فيه "بعد التردي" فلو قال بعده حفر بإذني لم يصدق واحتاج الحافر إلى بينة بإذنه.
"ولو تعدى بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فهلك يضمنه الحافر" لتعديه أولا لتعدي الواقع فيها بالدخول "وجهان" صحح منهما البلقيني وغيره الثاني (¬٦) فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر فلا ضمان، وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي (¬٧) قال البلقيني والأرجح أنه على المالك (¬٨) ; لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 172 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4577)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.