Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الثاني: فيما يغلب

خارج "إلى درب منسد" ليس فيه مسجد أو نحوه "أو" إلى "ملك غير بلا إذن" من أهل الدرب في الأولى، والمالك في الثانية.

"وإن كان" الجناح "عاليا" لتعديه بخلافه بالإذن "والدية" في الحر والقيمة في الرقيق "على العاقلة" إن تلفا بذلك "وإن تلف به مال" ليس برقيق "ففي ماله" يجب الضمان أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع (¬١) كما نبه عليه الأذرعي وغيره أخذا مما مر في الصلح.

"فصل: لا يضمن" المالك "التصرف المعتاد في ملكه" أي ما يتولد منه إذ لكل أحد أن يتصرف في ملكه بالمعروف، ولا يتقيد بسلامة العاقبة لئلا يؤدي إلى حرج عظيم، وينجر إلى بطلان فائدة الملك بخلاف إشراع الجناح إذ لا ضرورة إليه، ولا يرغب فيه كل أحد "كمن نصب فيه" (¬٢) أي في ملكه "سكينا" أو شبكة "فأهلكت" شيئا "أو" وضع "جرة على طرف سطح" له "فسقطت (¬٣) بريح أو هدم" لمحلها "ببلها" فأهلكت شيئا "أو أوقف دابة في ملكه فرفست

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 175 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.